من قرب أصوله (¬١)؛ أي: الصفة الكاملة؛ أي: المندوبة أن يجز إلخ، وأقله أن يأخذ من جميع الشعر؛ أي: الذي لا يجزئ بدونه أن يأخذ من جميع الشعر ولو قدر الأنملة، فإن اقتصر على بعضه فكالعدم.
(وسنة المرأة التقصير)؛ أي: الطريقة المتعينة في حقها التقصير، ويكره لها الحلاق، وقيل: هو حرام؛ لأنه مثلة وعليه اقتصر في التحقيق فيفيد اعتماده، وقد قال رسول الله ﷺ: «[وقال: ليس على النساء حلق، وإنما يقصرن]» (¬٢).
ولم يذكر المصنف حكم العمرة: كما ذكر في الحج وإن كان ذكر أنها سنة واجبة في باب جملة من الفرائض، واختلف في وجوبها.
هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ بمعنى: يعتمر عمرته الواجبة أو النافلة ثم يذهب إلى التنعيم أو أي جهة من الحل ثم يحرم ويعتمر في نفس السفرة؟
قال مالك رحمه الله تعالى: «يكره تكرارها في العام الواحد، واستدل على ذلك بأنه ﵊ لم يكررها في عام واحد مع قدرته على ذلك، فقد روي أنه اعتمر أربعا، كل واحدة في سنة» (¬٣).
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بجواز تكرارها واستدلوا بما روت عائشة وغيرها أن النبي ﷺ اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال وسنده صحيح (¬٤).
ما يجوز للمحرم قتله:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ولا بأس أن يقتل المحرم الفارة والحية والعقرب وشبهها والكلب