Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 805

  1. كتاب الحج
  2. باب في الحج والعمرة
  3. أنواع النسك وأفضلها عند المالكية
  4. ولصحة النحر بها شروط

• وجوب الهدي على القارن والمتمتع:

وإلى ذلك أشار بقوله: (فمن قرن) بفتح الراء (أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي) لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ [البقرة: ١٩٦] أما القرآن فلا يجب هديه وجوبا تاما إلا يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة لأن النبي ﷺ لم ينحر هديه يومئذ إلا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، ودم القرآن مقيس (¬١) على دم التمتع، لأنه في معناه في أنه وجب للترفه في ترك أحد السفرين، وقضائه النسكين في سفر واحد.

ومفهوم قول المصنف أن أهل مكة لا هدي عليهم وهو كذلك؛ والمراد بهم من كان حاضرا بها أو بذي طوى وقت فعل النسكين. وسيأتي ذكر شروط المتعة في الحج.

• ولوجوب الدم على القارن شرطان:

١ - أن لا يكون حاضرا بمكة أو بذي طوى.

٢ - وأن يحج من عامه، فلو فاته الحج وتحلل بعمرة فلا دم عليه، فإن ترك الأولى في حقه ولم يتحلل بعمرة وبقي على إحرامه لم يسقط عنه.

ثم بين محل نحر الهدي وذبحه بقوله: (يذبحه)؛ أي: الهدي إن كان مما يذبح (أو ينحره) إن كان مما ينحر (بمنى)؛ أي: في منى نهارا بعد الفجر فلا يجزئ فعله ليلا، والأصل في هذا كله؛ أي: فيما ذكر من كونه في منى ونهارا وبعد الفجر فعله ﵊ كما في حديث جابر ﷺ.

• ولصحة النحر بها شروط:

أحدها: (إن أوقفه) من وجب عليه الهدي أو نائبه (بعرفة) ليلا. قال ابن هارون: أما اشتراط كون الوقوف ليلا فلا أعلم فيه خلافا، لأن كل من

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 805 (SanadKitab #30135, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.