Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 811

  1. كتاب الحج
  2. باب في الحج والعمرة
  3. أنواع النسك وأفضلها عند المالكية
  4. جزاء الصيد

(ولا) في (قرآن) على المشهور؛ أي: قياسا على التمتع، وأوجبه ابن الماجشون واختاره اللخمي ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج، ثم حج من عامه فليس بمتمتع ولو تأخر حلاقه إلى أشهر الحج.

• جزاء الصيد:

(ومن أصاب)؛ أي: قتل (صيدا) بريا مأكول اللحم أو غير مأكوله غير ما نص عليه الشارع، سواء كان القاتل محرما بأحد النسكين أو كان بالحرم ولو لم يكن محرما، وسواء كان حرا أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، كان القتل عمدا أو خطأ أو نسيانا مباشرة أو تسببا، تكرر ذلك منه أو لم يتكرر (فعليه) وجوبا (جزاء مثل ما قتل من النعم) والمثلية تكون في الصورة والمساواة في القدر أو القرب:

فعلى من قتل فيلا بدنة خراسانية ذات سنامين.

وعلى من قتل بقرة وحشية أو حمارا وحشيا أو ظبية بقرة إنسية.

وعلى من قتل نعامة بدنة لأنها تقاربها في القدر والصورة.

وعلى من قتل ضبعا أو ثعلبا أو حماما من حمام مكة والحرم ويمامهما شاة.

وفي غير حمام مكة والحرم حكومة؛ أي: فمن قتل حماما في الحل فإنه يلزمه قيمته طعاما؛ أي: حين الإتلاف. فعن جابر قال: «جعل رسول الله ﷺ في الصبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد» (¬١).

وعنه أيضا: «أن عمر ﵁ قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة» (¬٢). وأخرجه أيضا الشافعي بسند

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 811 (SanadKitab #30135, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.