Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 829

  1. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. الأضاحي
  3. وقت الذبح

استحبابا لقول ابن عمر (¬١) ﵄ في ذبح النبي ﷺ كبشي العيد ثم وجههما وقال … الحديث، فإن تركه لعذر أو نسيانا أكلت اتفاقا.

(وليقل الذابح) عند الذبح: (باسم الله والله أكبر) والجمع بين التسمية والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس أما التكبير فسنة؛ أي: مستحب، وأما التسمية فيؤخذ من كلامه بعد وهو مذهب المدونة: أنها واجبة مع الذكر، والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان: وإن اقتصر عليها أجزأه لقوله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: ١١٨] ولأن النبي ﷺ كان إذا ذبح قال: «بسم الله والله وأكبر» (¬٢) وفي حديث أنس ﵁: وسمى وكبر (¬٣) وكذلك كان يقول ابن عمر ﵁.

(وإن زاد) الذابح على التسمية والتكبير (في) ذبح (الأضحية): والهدي أو النسك والعقيقة اللهم هذا منك ولك (ربنا تقبل منا) أو من فلان (فلا بأس بذلك) وبه قال أكثر أهل العلم: لأن النبي ﷺ أتي بكبش له ليذبحه فأضجعه ثم قال: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى» (¬٤)، وفي حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح» (¬٥).

قيل: لا بأس هنا بمعنى الاستحباب، وقيل: بمعنى الإباحة.

(ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل)؛ لحديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 829 (SanadKitab #30135, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.