Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 831

  1. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. الأضاحي
  3. حكم التصرف في الفدية والنذر والهدي والعقيقة

والمعتر: الزائر المتعرض لما يناله من غير سؤال. ويكره التصدق بالجميع، وليس لما يؤكل أو يطعم حد؛ «لأن النبي ﷺ أهدى مائة بدنة، وأمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها»، ونحر بدنات أو ست بدنات وقال: «من شاء فليقطع ولم يأكل منهن شيئا» (¬١)، والجمهور على منع إطعام الكافر منها مطلقا كتابيا كان أو مجوسيا.

وقوله: (وليس بواجب عليه) تكرار مع قوله: أفضل له، وإنما هو مباح لا سيما وأن الأمر بعد الحظر يفيد ذلك كما هو معلوم عند الأصوليين، فقد نهى النبي ﷺ عن الادخار فوق ثلاث ثم أباحه، قال الطبري (¬٢): (فكلوا .. ) هو أمر بمعنى: الإطلاق والإذن للأكل، لا بمعنى: الإيجاب، ولا خلاف بين سلف الأمة وخلفها في عدم الحرج على المضحي بترك الأكل من أضحيته ولا إثم، فدل على أن الأمر بمعنى الإذن والإطلاق اه.

والأكل من أضحية التطوع والواجب غير المنذور سنة مستحبة لما مر أنه ﷺ كان لا يأكل يوم النحر شيئا حتى يرجع فيأكل من أضحيته (¬٣).

• حكم التصرف في الفدية والنذر والهدي والعقيقة:

قال المصنف رحمه الله تعالى:

﴿ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، وما عطب من هدي التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء﴾.

الشرح

لما كان يتوهم من مشاركة الفدية والهدي للأضحية في أحكام كثيرة

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 831 (SanadKitab #30135, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.