Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 835

  1. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. الذكاة
  3. صفة الذبح

حديثه: «وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت» (¬١). وروى مالك: «أنه بلغه أن عبد الله بن عباس ﵄ ما كان يقول: ما فرى الأوداج فكلوه» (¬٢).

وقيل: يكتفى بقطع تمام الودجين ونصف الحلقوم، وظاهر كلام الشيخ: أنه لا يشترط قطع المريء.

وقال ابن العربي: «ليس في الحديث الصحيح ذكر الذكاة بغير إنهار الدم، أما فري الأوداج وقطع الحلقوم والمريء فلم يصح فيه شيء» (¬٣).

قال عياض: المريء بفتح الميم وكسر الراء وهمز آخره، وقد يشدد آخره ولا يهمز مبلع الطعام والشراب وهو البلعوم، وفسره الجوهري: بالحلق (وإن رفع) الذابح (يده) عن الذبيحة (بعد قطع بعض ذلك) الحلقوم والأوداج (ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل) ظاهره سواء طال الرفع أو لم يطل، وهو كذلك باتفاق في الطول واختلف إذا رجع بالقرب، فقال سحنون: تحرم، وقال ابن حبيب: تؤكل لأن كل ما طلب فيه الفور يغتفر فيه التفريق اليسير وهو المعتمد وقال ابن عبد البر: هو الأصح (¬٤).

(وإن تمادى الذابح) عمدا (حتى قطع الرأس) من الذبيحة (أساء) لحديث ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن رضي تموت» (¬٥)، والفرس: كسر رقبتها قبل أن تبرد (¬٦)، و به سميت فريسة الأسد،

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 835 (SanadKitab #30135, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.