Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 848

  1. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. الصيد
  3. وللصيد ثلاثة أحكام
  4. الأول: الإباحة

الشرح

الصيد لغة: هو مصدر صاد يصيد صيدا، ثم أطلق الصيد على المصيد نفسه، تسمية للمفعول بالمصدر كقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ [المائدة: ٩٥].

أي: المصيد، واستخدم ذلك في أكثر من موضع في القرآن. ومعناه: أي: الصيد لغة: هو الاقتدار على ما كان ممتنعا ولا مالك له (¬١).

والصيد شرعا: قال ابن عرفة: أخذ مباح أكله غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد؛ أي: نية الإصطياد (¬٢).

(والصيد للهو مكروه) اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على جواز قتل الصيد للأكل، وأما قتله لغير الأكل فلا لحديث عبد الله بن عمرو ما يرفعه قال: «من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله ﷿ عنها يوم القيامة قيل: يا رسول الله فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها» (¬٣).

قال في «التنبيه»: اللهو مصدر لهوت بالشيء بالفتح لهوا إذا لعبت به لحديث النبي ﷺ: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا ثلاث … »، ولحديث ابن عباس ﵄: «من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن» (¬٤).

• وللصيد ثلاثة أحكام:

الأول: الإباحة وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله: (والصيد لغير

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 848 (SanadKitab #30135, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.