Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 853

  1. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. الصيد
  3. ويشترط في المصيد

(ما لم يبت عنك) لا خصوصية للسهم بذلك الشرط الذي هو قوله:

«ما لم يبت عنك، فقد قال في المدونة: إذا بات عنه الصيد ثم وجده منفود المقاتل فإنه لا يؤكل وسواء في ذلك الكلب والباز والسهم، كما نبهنا على ذلك، وحينئذ فالأولى للمصنف أن يحذف قوله: إذا قتله سهمك» (وقيل: إنما ذلك؛ أي: عدم أكل ما فات بنفسه فيما بات عنك فيما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله) لا بأس هنا بمعنى الجواز.

أما السهم فلحديث عدي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «وإن رميت سهمك، فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء، فلا تأكل» (¬١)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁: «أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أفتني في سهمي قال: قال: ما رد عليك سهمك فكل قال: وإن تغيب علي؟ قال: وإن تغيب عليك، ما لم تجد فيه أثر سهمك غير سهمك أو تجده قد صل» (¬٢)»، وعن أبي ثعلبة عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وسهمك فيه فكله ما لم ينتن» (¬٣).

ولأن جرحه بسبب سهمه وقد وجد يقينا ولا يدفع بشك عارض. والله أعلم.

(ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد) ظاهره ولو ندت والتحقت بالوحش، وكذلك الحيوان الوحشي إذا تأنس وصار مقدورا عليه، فلا يؤكل

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 853 (SanadKitab #30135, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.