Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 877

  1. كتاب الجهاد
  2. شروط من يقسم لهم من الغنيمة

يقال لراكب الإبل، وأما راكب الفرس فإنما يقال له: فارس. والأصل فيما ذكر ما صح أنه جعل للفرس سهمين، وللفارس سهما كما ذكرنا آنفا.

(و) من الشروط التي يستحق بها القسم الحرية ف (لا يسهم لعبد) قاتل أو لم يقاتل فعن عمير مولى أبي اللحم (¬١) قال: «شهدت خيبر مع ساداتي، فكلموا في رسول الله ﷺ فأمر بي فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي (¬٢) المتاع» (¬٣)، (و) منها الذكورية ف (لا) يسهم (لامرأة) قاتلت أو لم تقاتل وهو قول مالك، وفي ذلك أحاديث منها حديث ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويحدين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن» (¬٤)، وذهب ابن حبيب إلى أن ذلك مما يستحب للإمام أن يفعله، وهذا على الاختلاف هل للإمام أن ينفل من جملة الغنيمة (¬٥).

وقال ابن يونس: «من قاتل من النساء قتال الرجال أسهم لها؛ ولا يسهم للعبد وإن قاتل لأنه مستحق المنافع ويستحب للإمام أن يجزي العبد والمرأة والصبي من الخمس» (¬٦).

(و) منها البلوغ ف (لا) يسهم (لصبي)، وأما حديث الأوزاعي قال: أسهم النبي ﷺ للصبيان بخيبر (¬٧)، فقد حمل الإسهام على الرضخ، قلت:

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 877 (SanadKitab #30135, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.