يقال لراكب الإبل، وأما راكب الفرس فإنما يقال له: فارس. والأصل فيما ذكر ما صح أنه جعل للفرس سهمين، وللفارس سهما كما ذكرنا آنفا.
(و) من الشروط التي يستحق بها القسم الحرية ف (لا يسهم لعبد) قاتل أو لم يقاتل فعن عمير مولى أبي اللحم (¬١) قال: «شهدت خيبر مع ساداتي، فكلموا في رسول الله ﷺ فأمر بي فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي (¬٢) المتاع» (¬٣)، (و) منها الذكورية ف (لا) يسهم (لامرأة) قاتلت أو لم تقاتل وهو قول مالك، وفي ذلك أحاديث منها حديث ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويحدين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن» (¬٤)، وذهب ابن حبيب إلى أن ذلك مما يستحب للإمام أن يفعله، وهذا على الاختلاف هل للإمام أن ينفل من جملة الغنيمة (¬٥).
وقال ابن يونس: «من قاتل من النساء قتال الرجال أسهم لها؛ ولا يسهم للعبد وإن قاتل لأنه مستحق المنافع ويستحب للإمام أن يجزي العبد والمرأة والصبي من الخمس» (¬٦).
(و) منها البلوغ ف (لا) يسهم (لصبي)، وأما حديث الأوزاعي قال: أسهم النبي ﷺ للصبيان بخيبر (¬٧)، فقد حمل الإسهام على الرضخ، قلت: