Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 916

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  2. أركان النكاح

«كم سقت إليها» قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب - شك إبراهيم - … » (¬١).

(وشاهدي عدل) والإشهاد شرط صحة في الدخول، لا في صحة العقد ويشترط في شاهدي النكاح العدالة، لما في حديث عمران بن حصين من قوله ﵊: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (¬٢)، ولحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» (¬٣)، وروي ذلك عن عمر وعلي ومن قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي (¬٤).

وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين.

ومن شروط صحة العقد الصيغة من الولي والزوج أو وكيله (¬٥)، فمن الولي بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كأنكحتك، أو

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 916 (SanadKitab #30135, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.