Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 966

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  2. الطلاق
  3. الطلاق الثلاث

فيه رسول الله ﷺ ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله ﷿» وفي لفظ: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» (¬١)، (ثم) لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة لقول ابن مسعود ﵁: «طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء» (¬٢)، فهذه أربعة قيود متى فقد واحد منها لم يكن سنيا (وله الرجعة) بالإجماع لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ الآية إلى قوله تعالى: ﴿وبعولهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف﴾ [البقرة: ٢٣١] بالرجعة، وحديث عمر السابق أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في حق (الحرة) لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨] وهي الأطهار كما سيأتي، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها فلا رجعة له عليها ولقول عائشة ﵂: «إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه» (¬٣)، وروى مالك عنها نحوه في قصة (¬٤)، وفي رواية له عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار: «أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، ولا ترثه، ولا يرثها» (¬٥) ورويا عن ابن عمر نحوه.

(أو) في الحيضة (الثانية في) حق (الأمة)، لأن أسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطء والرجعة تكون بالنية مع القول كراجعتها وأمسكتها، أو ما

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 966 (SanadKitab #30135, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.