Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 996

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  2. صفة اللعان

حدت، وإن نكل حدا للقذف، ويلزمه الولد، ويشترط في الزوج أن يكون مسلما مكلفا يتأتى منه الوطء، ويشترط في الزوجة أن تكون ممن يمكن حملها، ولا يشترط فيها الإسلام والحرية، فتلاعن الكتابية والأمة، واللعان بين الزوجين يكون في (في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء) ولو بحيضة ومثل الاستبراء دعواه عدم وطئها بعد وضعها الحمل الأول الذي قبل هذا المنفي والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول، وهو ستة أشهر فأكثر (أو) يدعي (رؤية الزنا كالمرود) بكسر الميم (في المكحلة) بضم الميم والحاء لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهدات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين﴾ [النور: ٦، ٧] الآية.

ويشترط في اللعان لنفي الحمل أن يقوم بفوره، وأما إذا رآه وسكت ثم قام بعد ذلك فلا لعان.

ويشترط في اللعان بالرؤية أن لا يطأ بعدها، وأما التأخير فلا يمنع اللعان لرؤية الزنى، (واختلف في اللعان في القذف) من غير دعوى رؤية وطء ولا نفي حمل على قولين مشهورين أحدهما أنه يلاعن والآخر أنه يحد ولا يلاعن (¬١) ويتعلق باللعان أربعة أحكام أحدهما: أشار إليه بقوله: (وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا) لحديث ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا» (¬٢)، وحديث علي ﵁ قال: «مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا» (¬٣).

• صفة اللعان:

(ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله، ثم يخمس باللعنة، ثم تلتعن

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 996 (SanadKitab #30135, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.