Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 999

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  2. الرضاع

أيضا: «أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ﷺ ولو كان حرا لم يخيرها» (¬١)، وبه أخذ مالك في أنه إذا كانت تحت الحر فلا خيار لها.

(ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه) لمنافاة ملك اليمين للنكاح، ولذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته، ولا للمرأة أن تتزوج عبدها كما سبق دليله.

• طلاق العبد:

(وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان) لقضاء الصحابة بذلك منهم: عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله بن مسعود وغيرهم ﵃، وكذلك حديث: «طلاق الأمة تطليقتين وقرؤها حيضتان» فإنه ضعيف من جميع طرقه وإن صحح بعضها الحاكم (¬٢) وهو وارد من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس ﵃ (¬٣)، وقد استدل ابن مسعود ﵁ بالقياس على الحد فقال: يكون عليها نصف العذاب، ولا يكون لها نصف الرخصة.

(وكفارات العبد كالحر) مراده أن ما يكفر به العبد هو كالحر فيه؛ أي: فلا يتنصف لا أن كل ما يكفر به الحر يكفر به العبد، إذ العتق لا يكفر به، ولو أذن له السيد، أو لأنها من باب العبادات فيستوي فيها الحر والعبد (بخلاف معاني الحدود) لفظ معاني زائدة؛ أي: بخلاف الحدود فإنها تشطر عليه لقوله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: ٢٩]، (والطلاق) لما تقدم ذكره والقياس على الحدود كما قال ابن مسعود.

• الرضاع:

الرضاع لغة: مص الثدي بفتح الراء وكسرها مصدر رضع الصبي الثدي بكسر الضاد وفتحها حكاهما ابن الأعرابي، وقال: الكسر أفصح وأبو عبيد في

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 999 (SanadKitab #30135, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.