Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 1004

  1. باب (في العدة والنفقة والاستبراء)

(والأمة ومن فيها بقية رق (قرآن) لما سبق قريبا عند قوله: وعدة الأمة حيضتان (كان الزوج في جميعهن)؛ أي: جميع من ذكر وهي الحرة المسلمة والكتابية والأمة ومن فيها بقية رق (حرا أو عبدا) لقول ابن عباس ﵄: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» (¬١)، والإقراء هي الأطهار التي بين الدمين) الأنسب بلفظ الأقراء الدماء لأن الذي بين الدمين قرء واحد، ولا بد من الأقراء، وقد تقدم قول ابن رشد:

١ - (فإن كانت)؛ أي: المطلقة (ممن لم تحض) لصغر ويوطأ مثلها أمن حملها أم لا.

٢ - (أو) كانت (ممن قد يئست من المحيض كبنت سبعين سنة) فثلاثة أشهر في الحرة و على المشهور في (الأمة) لقوله تعالى: ﴿والتي ببسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والتي لم يحضن﴾ [الطلاق: ٤]، وإنما سارت الأمة الحرة لعموم الآية، ولأن براءة الرحم لا تحصل إلا بثلاثة أشهر لأن الحمل يمكث أربعين يوما نطفة، ثم أربعين يوما علقة، ثم أربعين يوما مضغة، ثم يتحرك ويعلو جوف المرأة فيظهر الحمل، وبهذا قال عمر بن الخطاب ﵁ وعمر بن عبد العزيز والحسن ومجاهد وابن شهاب وغيرهم، ولا بد من مراعاة الشهور بالأهلة، فإذا طلقت في أثناء الشهر كملت الشهر الذي طلقت فيه من الشهر الرابع، ولا يحسب يوم الطلاق.

والثالثة أشار إليها بقوله: (وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة) المستحاضة (في الطلاق سنة) «لقضاء عمر بن الخطاب ﵁ بذلك في المرتابة التي حالها كحال المستحاضة» (¬٢)، وعلة ذلك أن تسعة أشهر هي معتاد أمد الحمل فتنتظرها لنفي الريبة، ثم تعتد بعدها بثلاثة أشهر لانتقالها عن الإقراء.

(وعدة الحامل في وفاة) على المشهور (أو طلاق) اتفاقا (وضع حملها)

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 1004 (SanadKitab #30135, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.