Lewati ke konten

Kitab: Fashlul Maqal fi Hadayal 'Ummal · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 157

  1. الفصل السادس فيما ذكره المالكية في ذلك

فإن قَبِلَها فهي بين المسلمين، ويكافئه بمثلها من بيت المال.

قال: فصاحبُ الصائفةِ (¬١) إذا دخل فأهدى له صاحبُ الروم هديَّةً، قال: يكون بين ذلك الجيش، فما كان من طعام قَسَمَهُ بينهم، وما كان سوى ذلك جعله في غنائم المسلمين.

وقال الربيع عن الشافعي في كتاب الزكاة (¬٢): إذا أهدى رجلٌ إلى الوالي هديَّةً فإن كانت لشيء نال منه حقًا أو باطلا فحرامٌ على الوالي أخذها؛ لأنه حرامٌ عليه أن يستجعل على الحق جُعْلا، وقد ألزمه الله تعالى القيام بالحق، وحرامٌ عليه أن يقوم بالباطل، والجُعل فيه [حرامٌ] (¬٣) (¬٤)، قال: وإن أهدى إليه أحدٌ ممن هو وال عليه على غير هذين المعنيين تفضُّلا وشكرًا لحسنٍ كان منه في العامة فلا يقبلها، فإن قبلها كانت في الصدقات، ولا يَسَعُه عندي غيرُه، إلا أن يكافئه من ماله بقدر ما يسعه أن يتمولها به (¬٥).

وذكرنا في «التمهيد» من هذا المعنى ما هو أكثر من هذا (¬٦).

وقال أبو الوليد الباجي في «المنتقى»: إن النبي ﷺ قبل هدية المقوقس وأكيدر، ولم يقبل هدية عياض، فقيل: إن ذلك خاصٌّ للنبي ﷺ، وهذا التأويل

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 157 (SanadKitab #30137, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.