Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 9

  1. باب المياه
  2. ٢ - الماء نوعان فقط: طهور ونجس

باب المياه

١ - الماء طاهرٌ ما لم تتغير إحدى صفاته الثلاث (لونه - طعمه - ريحه)؛ فإن تغيرت إحدى الصفات السابقة بسبب ما وقع فيه من نجاسة فهو نجس، قلَّ الماء أو كثُر.

أما إذا لم يتغير الماء مع وجود النجاسة فيه فهو طاهر سواء أكان دون القُلَّتين (¬١) أو أكثر، فالضابط هو التغيُّر وليس قلةَ الماء وكثرتَه، وهو مذهب الإمام مالك (¬٢) ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣)، واختاره ابن باز (¬٤).

الدليل: حديث أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إن الماء طَهور لا يُنجِّسه شيء"رواه الترمذي والنسائي وصححه الإمام أحمد (¬٥).

وقد انعقد الإجماع على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرته فهو نجس، قلَّ أو كثر (¬٦).

٢ - الماء نوعان فقط: طَهور ونجس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧)، ورجّحه السَّعدي (¬٨).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 9 (SanadKitab #30140, hlm. urut 6)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.