Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 242

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

ممَّن لا تُعلم حالُه (¬١)، وإلى ذلك فقد عُهِدَ يروي مناكير، منها هذا الحديث الذي لا يُعرف إلا من روايته.

ولمَّا ذَكَره أبو سعيد بن يونس في كتابه في «تاريخ المصريين» (¬٢)، قال فيه: روى مناكير، وكنَّاه: أبا عبد الله، ونسبه تميميا، وذكر عن ابن أبي مطر (¬٣) أنه قال: توفي في ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين ومئتين، وذكر أنه روى عن أبيه والليث وضمام، وأنه إسكندراني.

وأقول بعد هذا: إنَّ هذا الحديث أخاف أن يكون مُغيَّرًا، قُصد به معنى حديث عبادة بن الصامت الآخَرِ، فغُيِّر، فلنذكرهما جميعًا حتى يَتَبَيَّنَ ذلك:

قال الدارقطني (¬٤): حدثنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري، حدثنا أحمدُ بنُ سيار المروزي، حدثنا محمد بن خلاد الإسكندراني، حدثنا أشهب بن عبد العزيز، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عبادة، فذكره.

قال الدارقطني: تفرد به محمَّد بن خلاد، عن أشهب، عن ابن عيينة.

٧٤٨ - وذكر (¬٥) الدارقطني (¬٦) أيضًا، من رواية ابن شهاب، عن محمود بن

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 242 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.