Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 250

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

قام أحدكم إلى الصَّلاة، فلا يمسح الجبهة، فإنَّ الرحمة تواجهه».

قال (¬١): وفي مسند سفيان: «فلا يمسح إلا مرةً».

كذا أورده ساكنًا عنه مصحّحًا له، وهو حديث إنّما يرويه سفيان، عن الزهري، عن أبي الأحوص، عن أبي ذرّ. وكذا هو في مسند سفيان باللفظ الذي ذكر.

وأبو الأحوص هذا تفرّد الزُّهري بالرواية عنه، ولم يَرْوِ عنه إلا حديثين، هذا أحدهما.

٧٥٥ - والآخَرُ (¬٢): عن أبي ذر أيضًا يرفعه: «لا يزال الله تعالى مُقْبِلًا على العبد في صلاته ما لم يَلْتَفِتْ، فإِذا التَفَتَ انْصَرَفَ عنه» (¬٣).

وقد ذكر أبو محمد أحاديث كثيرةً في الالتفات، ولم يذكر هذا في جملتها، وليس فيما ذكر شيء صحيح إلا:

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 250 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.