حَدَّثَنَا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عن نَافِع، عن ابن عمر، قال:
«نهى رسول الله ﷺ قال ابن حنبل -[أن يَجْلِسَ] (¬١) الرَّجلُ في الصلاة (¬٢) وهو معتمد على يَدَيْهِ».
وقال أحمد بن محمد بن ثابت: «نهى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجلُ على يَدِهِ في الصلاة».
قال ابن رافع: «نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجلُ وهو معتمد على يده»، وذكره في باب الرفع من السجدة (¬٣).
وقال ابن عبد الملك: «نهى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجلُ على يَدَيْهِ إِذا نَهَضَ في الصلاة».
كذا ذكره (¬٤)، ولم يُبَيِّنْ من أمر شيخ أبي داود هذا الذي هو محمدُ بنُ عبد الملك الغزال شيئًا، وهو رجل مجهول الحال، لم أجد له ذكرًا (¬٥).