Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 259

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

حَدَّثَنَا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عن نَافِع، عن ابن عمر، قال:

«نهى رسول الله ﷺ قال ابن حنبل -[أن يَجْلِسَ] (¬١) الرَّجلُ في الصلاة (¬٢) وهو معتمد على يَدَيْهِ».

وقال أحمد بن محمد بن ثابت: «نهى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجلُ على يَدِهِ في الصلاة».

قال ابن رافع: «نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجلُ وهو معتمد على يده»، وذكره في باب الرفع من السجدة (¬٣).

وقال ابن عبد الملك: «نهى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجلُ على يَدَيْهِ إِذا نَهَضَ في الصلاة».

كذا ذكره (¬٤)، ولم يُبَيِّنْ من أمر شيخ أبي داود هذا الذي هو محمدُ بنُ عبد الملك الغزال شيئًا، وهو رجل مجهول الحال، لم أجد له ذكرًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 259 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.