Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 274

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

٧٧٢ - وذكر (¬١) من رواية عمر بن يزيد المدائني، عن عطاء، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: «لا تُجزى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدا» (¬٢).

وهو حديث غير محفوظ، وعمر بن يزيد منكر الحديث. كذا ذكر (¬٣) هذه الرواية ولم يعزها. وهي عند أبي أحمد ابن عدي.

وأيضًا فإن لفظ: «لا تجزئ»، قد رُوي صحيحًا، وهو لفظ مفسر لـ «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، المُحتمل لنفي الإجزاء ونفي الكمال.

٧٧٣ - (¬٤) - قال الدارقطني (¬٥): حدَّثنا ابن صاعد (¬٦)، حدثنا سَوَارُ بنُ عبد الله العَنْبَرِيُّ وعبد الجبار بن العلاء ومحمّد بن عمرو بن سليمان وزياد بن أيوب والحسن بن محمّدٍ الزَّعْفراني، واللفظُ لِسَوارٍ: [قالوا] (¬٧) حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني الزهري، عن محمود بن الربيع، أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال:

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 274 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.