قال (¬١): ولم يُتابع ضِرارٌ على هذا الحديث، خرَّجه العقيليُّ.
هذا ما أورد من غير مزيدٍ، وهو حديث يجب النَّظر فيه في غير ضِرار المذكور.
قال العقيليُّ: حدثنا جَدِّي، حدَّثنا الحجاجُ بنُ المنهالِ، حدثنا محمدُ بنُ طلحة، عن الحكم أبي عمرو، عن ضِرارِ بنِ عمرو، عن أبي عبدِ الله الشامي، عن تميم الداري، عن رسولِ الله ﷺ قال: «الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي، أو مريض، أو عبد، أو مسافر»، ثم قال: لا يُتابَعُ عليه، وقال البخاريُّ: فيه نظرٌ (¬٢).
فأقول وبالله التوفيق: أبو عبدِ الله الشاميُّ مجهولٌ، ولم يزد ابن أبي حاتم في ذكره إياه على أن قال: روى عن تميم الداري، روى عنه ضِرار بن عمرو (¬٣)، وإنَّما أخذ ذلك من هذا الإسناد.
والحكم أبو عمرو بن عمرو، روى عنه محمدُ بنُ طلحة بنِ مُصَرِّفٍ، قال فيه أبو حاتم: شيخ مجهولٌ (¬٤).
ومحمدُ بنُ طلحة بنِ مُصَرِّفٍ، قال ابن حنبل: لا بأس به، إلا أنه لا يكاد يقول في شيءٍ من حديثه حدثنا (¬٥).
وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: إنه صالحٌ (¬٦).