Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 549

  1. ٥ - كتاب الجنائز

فعلى هذا الذي ذكر يكون [ابن عمِّ إبراهيم] (¬١) بن عقيل المذكور، ولم تثبت عدالته، وقد زَعَم ابن معين لما ذكر إبراهيم بن عقيل، وأنه لا بأس به: أنَّ حديثهم ينبغي أن يكون صحيفةً وقعت إليهم (¬٢)، فالحديثُ لا يَصِحُّ من أجل إسماعيل المذكور (¬٣).

فأما حديث مسلم المفضّل عليه، فإنه من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير، قال: سمعت جابراً؛ فذكره (¬٤).

وأما حديث عبادة بن الصامت الذي قال: إنَّ فيه هشام بن سعد وغيره، فهو من رواية ابن وهب، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نُسَيِّ، عن أبيه، عن عبادة (¬٥).

فَنُسَيٌّ والد عبادة بن نُسَيّ لا تُعرف حاله، وحاتم بن أبي نصر القنسريني لا يُعرف روى عنه غير هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة (¬٦)، ولا تُعرف أيضاً حاله (¬٧).

١٠١٣ - وذكر (¬٨) من طريق أبي داود (¬٩)، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس: أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بحمزة وقد مُثَلَ به … الحديث. وفيه: «ولم يُصَلِّ على أحدٍ من الشُّهداء غيره».

١٠١٤ - (¬١٠) ثم أتبعه أن قال: الصحيح ما تقدم في حديث البخاري: «أنه لم يُصَلِّ على الشهداء، ولم يُغسلوا» (¬١١).

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 549 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.