١١٦٢ - وحديث (¬١): «إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يَدْعُوه إلى نكاحِهَا، فَلْيَفْعَل» (¬٢).
١١٦٣ - وحديث (¬٣): «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعةِ المَصّة (¬٤) ولا المصَّتان» (¬٥).
١١٦٤ - وحديث (¬٦): «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (¬٧)» (¬٨).