ثم قال (¬١): أسْنَدَه معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، وغيره يرويه موقوفًا، وذكره أبو بكر البزار أيضًا (¬٢). كذا قال فيه، وهو كما ذكر، والمقصود أن تعلم أنه في كتاب النسائي أيضًا.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هو ابن راهويه، أنبأنا المعتمر، سمعتُ حميدًا، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: «رخص رسول الله ﷺ في القبلة وفي الحجامة»؛ يعني: للصائم.
١٢٢٢ - وذكر (¬٣) من طريقه أيضًا (¬٤)، عن أنس بن مالك، عن أبي طلحة، أنه «كان يأكلُ البَرَدَ وهو صائم … .» الحديث.
قال (¬٥): يرويه قتادة وحميد، عن أنس موقوفًا.
وخالفهما عليُّ بن زيد، فرواه عن أنس، وقال: فأخبرتُ النبي ﷺ بذلك، فقال: «خُذْ عن عمك» (¬٦).
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 756 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1521)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.