Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 30

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. ١ - باب صفة حج النبي ﷺ وما يوجب الحج

ثم أتبعه (¬١) أن قال: في إسنادِهِ أيوب بن محمَّدٍ أبو الجَمَلِ، وأحسَنُ ما سمعتُ فيه: لا بأس به. انتهى كلامه.

وظاهره أنه صححه، أو حسنه؛ فإنه لم يَنْقُلْ فيه تضعيفًا، ولا أدري لِمَ اقتصرَ مما سمع في أبي الجَمَلٍ على أحسن ما سمع؟! وليس هو من رغائب الأعمال فيتسامح فيه، وقد سُمِعَ في هذا الرجل ما هو أحسن مما سمع أبو محمد.

قال ابن عدي (¬٢): حدَّثنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا أيوب بن محمد أبو الجَمَلِ ثقة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: «ليس على المرأة حُرم إلا في وَجْهِهَا».

كذا أورده من روايته، كما هو عند الدارقطني، إلا أنه زاد توثيق أبي الجَمَلِ في نفس الإسناد، قال أبو أحمد: وهما حديثانِ يُعرف بهما، هذا أحدهما.

والآخر:

١٣٠١ - حديثه (¬٣) عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود، قال رسول الله ﷺ: «الجَزُورُ فِي الأَضْحَى عَنْ عَشَرَةٍ» (¬٤) المتقدم.

والقائلُ لِمَا ذَكَر أبو محمّد من أنه لا بأس به، هو أبو حاتم الرازي، فأما أبو زرعة، فإنه قال: إنه منكر الحديث (¬٥).

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 30 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.