وما هو إلا حديث واحد، وما الطَّوافُ الذي ذُكر فيهما إلا طواف الإفاضة] (¬١)، إلا أن عائشة وابن عباس خالفا غيرَهُما من الصَّحابة، ممَّن روى أنه ﷺ «طاف يوم النَّحْرِ نهارًا»، هذا قول ابن عمر وجابر (¬٢)، واختلف أين صلّى الظهر، هل بمكة أو بمنى، وكانت صلاته عندَهُما بعدَ الطَّوافِ، وليس هذا موضع النَّظَرِ في صحة الصحيح من هذا أو جَمْعِه، فاعْلَمْهُ.
١٣١٦ - وذكر (¬٣) من طريق مسلم (¬٤)، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ «طاف في حَجَّةِ الوداع على بعير يَسْتَلمُ الرُّكن بمِحْجَنٍ (¬٥).
ثم قال (¬٦): زاد من حديث أبي الطفيل: «ويُقبل المِحْجَنَ».
كذا أورده، وهو يُعطي أن أبا الطفيل روى في كتاب مسلم الطواف على البعير، وليس ذلك في حديث أبي الطفيل عند مسلم.
١٣١٧ - (¬٧) ونص حديثه: «رأيتُ رسول الله ﷺ يَطُوف بالبيت، ويستَلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ معه، ويُقبِّلُ المِحْجَنَ» (¬٨).
والحديث عن أبي الطفيل في كتاب أبي داود (¬٩)، فيه ذِكْرُ الراحلة كما أراد،
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 51 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1642)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.