Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 61

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. ١ - باب صفة حج النبي ﷺ وما يوجب الحج

زياد بن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس قال: «رخص النبي ﷺ في الهِمْيانِ (¬١) للمُحْرِمِ».

ثم قال (¬٢): لا يُعرف أحمد إلا في هذا الحديث، على أنه قد رواه عن صالح، إبراهيم بن أبي يحيى، وهو منكر من حديث زياد بن سعد، وزياد ثقة، والحديثُ لا يصح.

كذا أورده، وفيه ما نُنَبِّه عليه، وذلك أنه هكذا مصرّح برفعه، لا يتصل سنده عند أبي أحمد، والذي هو عنده مُوصَلُ الإسنادِ إنَّما هو من قول ابن عبّاسٍ، غير مرفوع.

ونَصُّ ما عنده هو هذا: أحمد بن ميسرة أبو صالح، ليس بالمعروف إلا في حديث واحد، حدثنا عبد الوهاب بن عصامِ بنِ الحَكَم، حدثنا أبو طالب أحمدُ بنُ حميد، قال: سألت أحمد بن حنبل، عن أحمد بن ميسرة الذي يروي عنه [سريج] (¬٣)، وروى عنه زياد بن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس: «رخص رسول الله ﷺ في الهِمْيان للمُحْرِم»؟ فقال: لا أعرِفُه.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 61 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.