Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 88

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. ٢ - باب في إشعار البدن وسوقها

مَوْقِفُ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ، وَالمُزْدَلِفَةُ مَوْقِفٌ، وَتَرْتَفِعُ عَنْ بَطْنِ مُحَسَّرٍ، وَشِعَابُ مِنىً كُلُّهَا «مَنْحَرُ».

١٣٤٣ - (¬١) ثُمَّ قَالَ: زَادَ ابْنُ وَهْبٍ: «وَمَنْ جَازَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَلَا حَجَّ لَهُ» (¬٢).

ثم قال (¬٣): رواه مرسلا، ثم ذكر علته.

والمقصود هو أن تعلم أن المرسل ليس فيه ذكر لمزدلفة ومنى، وإنما فيه فضل عرفة فقط.

وفيه إخلال آخر، وهو نقله إياه بالمعنى، والنقل بالمعنى جائز بشرط الوفاء بالمقصود، وذلك أن لفظ الخبر عند ابن وهب إنما هو: «فعليه حج قابل»، فنقله هو: «فلا حج له» (¬٤)، وبلا شك أن الحج لا يتكرر وجوبه.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 88 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.