«جَمَعَ بينَ الظهر والعصرِ، ثمّ خَطَبَ النَّاسَ، ثم راح فوَقَف على المَوْقِفِ من عرفة». ثم أتبعه أن قال (¬١):
١٣٧٠ - (¬٢) قد تقدم من حديث جابر: أنه ﷺ «خَطَبَ قبلَ الصَّلاة» (¬٣). وهو المشهور الذي عَمِلَ به الأئمة والمسلمون. انتهى قوله (¬٤).
فإن يكن هذا تعليلا للحديث (¬٥)، فلم يُبيِّن لِمَ لا يصح، وذلك أنه من رواية ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، لا شيء غير ذلك، فاعلَمْهُ.
١٣٧١ - وذكر (¬٦) من مُنْتَخَبِ عليّ بن عبد العزيز، عن ثوبان، قال رسول الله ﷺ: «لا يَمَسُّ القرآن إلا طاهر، والعمرة هي الحج الأصغَرُ» (¬٧).