Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 187

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب قتل المحرم الصيد

قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أنبأنا يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعيم، عن أبي سعيد، فذكره بالنص المتقدم من غير مزيد.

وقال أبو داود (¬١): حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أنبأنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نُعْم البَجَليُّ، عن أبي سعيد، أن رسول الله ﷺ سُئل عما يَقْتُلُ المُحرِم؟ قال: «الحَيَّةَ، والعَقْرَبَ والفُوَيْسِقَةَ، وَيَرْمِي الغُراب ولا يقتله، والكلب العَقُورَ، والحِدَأَةَ، والسَّبُعَ العادي».

وذكر أبو محمد (¬٢) قبله من هذا الحديث قطعةَ: «يَرْمِي الغُراب ولا يقتله» (¬٣)،

ثم قال بإثره في إسناده يزيد بن أبي زيادٍ، ولا يُحتج به، فهذه علّة الحديث المذكور المانعة من تَصْحِيحِه، فإنّ يزيد بن أبي زيادٍ مختلف فيه، والله أعلم.

١٤٢٦ - وذكر (¬٤) من طريق البزار (¬٥)، عن الأسود بن خَلَفٍ، أَنَّ النبيَّ ﷺ «أَمَرَهُ أن يُجدّد أنصابَ الحَرَم عام الفتح».

وسكت (¬٦) عنه، وما مثله صُحح، فإنَّ الأسود لا يُعرف روى عنه إلا ابنه محمد، وابنه محمّدٌ لا تُعرف حاله، وإنما روى عنه عبد الله بن عثمان بن خُثيم، وذكر بعضهم أنّ أبا الزبير روى عنه، وقيل: إن أبا الزبير إنما روى عن عبد الله بن عثمان عنه (¬٧)

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 187 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.