Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 202

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب قتل المحرم الصيد

أميّة محمد بن إبراهيمَ الطَّرَسُوسي، وهذا عُبيدُ (¬١) بن محمد في نفس هذا الإسناد، ومع ذلك فقال فيه: مجهول، وهو كما قال.

وقد ذَكَره العقيلي (¬٢) أيضاً، فقال: موسى بن هلال البصري، سَكَن الكوفة، عن عبد الله بن عمر (¬٣)، لا يَصِح حديثه، ولا يُتابع عليه.

روى عنه جعفر بن محمد البَزْوَري (¬٤)، فهذه عِلةٌ أخرى فيه، - ولو كان معروفًا-، وهو أنه لا يُتابع.

فأما أبو أحمد ابن عدي؛ فإنه ذكر هذا الرجل بهذا الحديث، ثم قال: ولموسى غير هذا، وأرجو أنه لا بأس به (¬٥). وهذا من أبي أحمد قول صدر عن تصفح روايات هذا الرجل، لا عن مباشرة لأحواله، فالحق فيه أنه لم تثبت عدالته.

وإلى هذا، فإنّ العُمري [قد] (¬٦) عُهد أبو محمد يردُّ الأحاديث من أجله كما بيناه (¬٧).

وأما قوله: «وذكره البزار»، فاعلم أنّ البزار ذكره كما قال، ولكن من طريق غير طريق الدارقطني، وهي:

حدثنا قتيبة - هو ابن المرزبان -، حدثنا عبد الله بن إبراهيم - يعني: ابن أبي عَمْرة الغفاري -، حدثنا عبد الرحمن بن زيدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «من زار قبري حلت له شفاعتي» (¬٨).

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 202 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.