أبي الزبير، عن جابر يرفعه: «المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة».
١٤٤٦ - وبهذا (¬١) الإسناد: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة» (¬٢).
ثم أتبعها أن قال: إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير، عن جابر، ما ذكر فيه السماع، أو كان عن الليث عنه، عن جابر، ثم ضعف حربا (¬٣).