أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ ﷺ «مَسَّ يهوديًا فتوضأ» (¬١).
ثم قال (¬٢): عنبسة بن سعيد القطان أخو أبي الربيع السَّمَّانِ، كان صدوقا، وكان لا يحفظ.
والرابع: وهو قوله: «وقد رُويَ هذا عن حُميد، عن أنس، وهو خطأ»، وذلك منه خطأ؛ فإن مَعْنِيَّهُ إنّما هو زيادة «في الرهان»، ولذلك أورده في السباق من كتاب الجهاد، ولم يَرْوِ هذا قط حميد، عن أنس.
والحديث الذي تكلَّم النّاسُ فيه من رواية أنس، ومن رواية حميد، عن الحسن، عن عمران، إنما هو بغير الزيادة المذكورة.
١٥٩١ - (¬٣) وكما قد أورده هو في كتاب الزكاة، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، قال: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تُؤخَذُ صدقاتهم إلا في دورِهِم» (¬٤).
كذلك كان له أن يُورِدَه في النكاح في باب الشغار (¬٥)، لزيادة: «ولا شغار في الإسلام» (¬٦)، فأما هذه الزيادة، فإنما هي من رواية عنبسة بن سعيد كما أخبرتُكَ،
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 332 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1923)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.