١٦٧٣ - قال (¬١): «الحجامة للصائم» (¬٢)، وليس بصحيح.
وهذا ذكره ابن أبي خيثمة في كتابه (¬٣)، عن ابن المديني، كما ذكره.
فإن كان هو معني أبي محمّد بالانقطاع، فقد كان ينبغي له أن لا يتناقض فيه، فقد أعرض عن أمثاله في عدة أحاديث، من ذلك:
أَمْرُ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (¬٤).
وأبي سفيان (¬٥)، عن جابر (¬٦).
والحسن، عن سمرة (¬٧).
ويحيى بن أبي كثير، عن معاوية (¬٨).