«أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية: جلسيها وغوريها (¬١)، وحيث يصلح الزرع من قدس … » الحديث، وفيه: أن النبي ﷺ كتب له بذلك، فذكر الكتاب.
وأتبعه أن قال (¬٢): وعن ابن عباس مثله.
ثم قال: قال الحنيني - وهو إسحاق بن إبراهيم -: قرأته غير مرة؛ يعني: هذا الكتاب، زاد فيه: «ذات النصب، وكتب أبي بن كعب». قال أبو عمر: هذا حديث منقطع لا تقوم به حجة. انتهى (¬٣).
فأقول - وبالله التوفيق -: إنه ليس بمنقطع من رواية عمرو بن عوف، وإنما المنقطع حديث ابن عباس، وظاهر كلامه أنه حكم على الحديثين من طريق عمرو بن عوف.
وإذا حملناه على أنه [عنى] (¬٤) حديث ابن عباس، بقي حديث عمرو بن عوف غير محكوم عليه. وهذا الكلام [الذي] (¬٥) عزاه إلى أبي عمر لا أعرفه له، بل له خلافه في «التمهيد» (¬٦).
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 490 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2081)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.