Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 522

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب الأكفاء، والنظر إلى المخطوبة

بِذَلِكَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثٍ فِي الصِّيَامِ (¬١)، وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَا أَعْرِفُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ (¬٢).

وَلَمَّا ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ «الْعِلَلِ» (¬٣)، قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ سَيْفُ بْنُ عُبَيدِ اللَّهِ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سَرَّارٍ، وَسَرَّارُ بْنُ مُجَشِّرٍ أَبُو عُبَيْدَةَ ثِقَةٌ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. وَالمُتَحَصِّلُ مِنْ هَذَا هُوَ أَنَّ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ، فِي قِصَّةِ غَيْلَانَ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَعْتَلَّ عَلَيْهِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ (¬٤).

١٧٧٥ - وَذَكَرَ (¬٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُحَمَّدٍ الأَصِيلِيِّ (¬٦)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «نَهَى

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 522 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.