فَأَمَّا ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فَوَثَّقَاهُ (¬١).
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ حَسَنُ الحَدِيثِ لَيْسَ بِمُنْكَرِه، يُكْتَبُ حَدِيثُه (¬٢).
وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو أَحْمَدَ هَذَا الحَدِيثَ كَنَحْوِ مَا ذَكَرَهُ الأَصِيلِيُّ، إِلَّا أَنَّ المُخَاطَبَةَ عِنْدَهُ لِلرِّجَالِ (¬٣).
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حُرَيْزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ المَرْأَةُ عَلَى العَمَّةِ، أَوْ عَلَى الخَالَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ» (¬٤). وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ مَا أَوْرَدَ لَهُ، قَالَ: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ.
وَقَدْ كَرَّرَ أَبُو مُحَمَّدٍ سُكُوتَهُ عَنْ أَحَادِيثَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حُرَيْزٍ هَذَا، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهَا مِنْ رِوَايَتِهِ، مِنْهَا:
١٧٧٦ - حَدِيثٌ (¬٥): «قَرْضُ مَرَّتَيْنِ، يَعْدِلُ صَدَقَةً مَرَّةً» (¬٦).
١٧٧٧ - وَحَدِيثُ (¬٧) النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﵇ يَقُولُ: «إِنَّ الخَمْرَ