Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 525

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب الأكفاء، والنظر إلى المخطوبة

فَأَمَّا ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فَوَثَّقَاهُ (¬١).

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ حَسَنُ الحَدِيثِ لَيْسَ بِمُنْكَرِه، يُكْتَبُ حَدِيثُه (¬٢).

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو أَحْمَدَ هَذَا الحَدِيثَ كَنَحْوِ مَا ذَكَرَهُ الأَصِيلِيُّ، إِلَّا أَنَّ المُخَاطَبَةَ عِنْدَهُ لِلرِّجَالِ (¬٣).

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حُرَيْزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ المَرْأَةُ عَلَى العَمَّةِ، أَوْ عَلَى الخَالَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ» (¬٤). وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ مَا أَوْرَدَ لَهُ، قَالَ: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ.

وَقَدْ كَرَّرَ أَبُو مُحَمَّدٍ سُكُوتَهُ عَنْ أَحَادِيثَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حُرَيْزٍ هَذَا، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهَا مِنْ رِوَايَتِهِ، مِنْهَا:

١٧٧٦ - حَدِيثٌ (¬٥): «قَرْضُ مَرَّتَيْنِ، يَعْدِلُ صَدَقَةً مَرَّةً» (¬٦).

١٧٧٧ - وَحَدِيثُ (¬٧) النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﵇ يَقُولُ: «إِنَّ الخَمْرَ

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 525 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.