ثم أتبعه (¬١) أنه حسن صحيح. ولم يلتفت على كونه من رواية أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان.
١٨٠٤ - وهو لما ذكر (¬٢) حديث ابن مسعود، في الرجل الذي أوصى بجزء من ماله، «فجعله النبي ﷺ السُّدُسَ» (¬٣).
قال بعده (¬٤): عبد الرحمن بن ثروان، له أحاديث يُخالف فيها (¬٥).
وفيه أيضًا العرزمي (¬٦).
١٨٠٥ - وصحح من حديثه (¬٧): «سُئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، في الفرائض».
ساقه من عند البخاري (¬٨).