الأنصاري، بإسناده إلى أبي هريرة: «مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعوة، فقد عَصَى الله ورسوله، وأنتَ بالخيار في [العُرْسِ والخُرْسُ والعِذَارِ] (¬١)».
قال (¬٢): وهو غير محفوظ، ويحيى منكر الحديث.
كذا أورَدَهُ، وأوْهَمَ أيضًا أنه عند أبي أحمد موصل، وليس كذلك، وإنما ذكر أبو أحمد هذا الرجل، ثم وَصَل إسناده إلى البخاري بأنه قال: يحيى بن عثمان أبو سهل، سمع يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة، عن أبيه، وسمع إسماعيل بن أمية، عن مجاهد، عن أبي هريرة: «مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعوة، … » الحديث.
ثم قال البخاري: إنه منكر الحديث، فإذا لا إسناد له من البخاري إلى يحيى بن عثمان.
١٨١٤ - وذكر (¬٣) من طريق أبي داود (¬٤)، عن خيثمة، عن عائشة: «أمرني ﵇ أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها قبل أن يُعطيها شيئًا».
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 564 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2155)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.