وَلَمْ يُبَيِّنْ (¬١) أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ (¬٢)، وَبَيَّنَ انْقِطَاعَهُ فِيمَا بَيْنَ سُلَيْمَانَ وَسَلَمَةَ.
١٨٦٨ - وَذَكَرَ (¬٣) حَدِيثُ: «الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ»، مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ أَيْضًا، عَنْ سَلَمَةَ (¬٤).