Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 656

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب اللعان، وعدة الأمة، وطلاق المريض، والمكره،

وهو صحيح كما ذكر، وهو إنما مهتدي (¬١) بقائد لو لم يقله له ابن حزم ما قاله، ولو قال له خلافه لقاله، كما فعل في:

١٨٩٠ - حديث (¬٢) «الذي أسلم فأبت امرأته أن تسلم» (¬٣).

فإنه أتبعه أن قال (¬٤): اختلف في إسناد هذا الحديث، وجعل هذا علة فيه، والاختلاف الذي في ذلك الحديث أحرى بأن لا يضره من الاختلاف الذي في هذا.

ولست أقول: إن الاختلاف الذي في هذا ضار له، ولكن أقول: لو كان الاختلاف ضارا لكان هذا أولى من ذاك.

وقد بين ناس الاختلاف الذي في هذا الحديث (¬٥)، وأرى أن [تذكر] (¬٦) ما تحصل عندي فيه، فإنه أوعب مما ذكر، فنقول: مداره على الشعبي، ورواه عنه الأجلح بن عبد الله الكندي، فقال فيه: عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم.

وليس عبد الله بن الخليل بمعروف في غير هذا الحديث، ولا بغير رواية الأجلح له عنه (¬٧).

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 656 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.