وسكت عنه (¬١)، وهو من رواية أبي أحمد، عن شريك، عن الركين بن الربيع، عن أبيه، عن ابن مسعود.
قال البزار: ولا نعلم رواه عن النبي ﷺ إلا عبد الله، وشريك تقدم لنا ذِكْرُه.
١٨٩٧ - وذكر (¬٢) من طريق أبي داود (¬٣)، عن ابن عباس، «أنَّ النبيَّ ﷺ اشترى من عَيْر بيعًا وليس عنده ثمنه، فأربح فيه، فتَصَدَّقَ بالربح على أرامل بني عبدِ المطلب … .» الحديث.
وسكت عنه (¬٤)، وهو إنّما يرويه أبو داود، من طريق شريك أيضًا، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقد تقدم ما له في شريك، وسماك بن حرب.
١٨٩٨ - وذكر (¬٥) من طريق قاسمِ بنِ أصْبَغَ، عن مسروق، قال عبد الله بن مسعود: أشهد على الصَّادِقِ المَصْدُوقِ أبي القاسم ﷺ أنه قال: «بَيْعُ المُحفَّلاتِ خِلَابَةٌ، ولا تَحِلُّ خِلَابَةُ مُسلم» (¬٦).
الربيع فيه، ولا تُعرف له رواية أصلا، لا في الكتب الستة ولا في غيرها، ولا ترجم له أحد من أصحاب كتب التراجم.
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 671 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.