أبي عليّ (¬١) اللجلاج الكندي الخراساني، عن عليّ بنِ مَعْبَدٍ، عن محمدِ بنِ الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم الصَّرَّافِ، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال: وهذا باطل. انتهى ما ذكر.
ولم يُبيِّن علته إلا أنه أبرز إسناده، واكتفى بذلك، وفيه كما ترى أبو حنيفة وصاحبه (¬٢)، واحتمل أن يكون ذلك علته عنده.
وأبو أحمد إنَّما أعله بأحمد اللجلاج المذكور؛ فإنه لم تثبت عدالته، وقد حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، وهي كثيرة بواطل، لا تُعرف إلا به، ولا يُعرف إلا بها، وعليه ينبغي أن يُحمل فيها، لا على أبي حنيفة وصاحبه؛ فإنَّ ضعفهما عندهم ليس بالاتهام فيما يَرْوِيان (¬٣).
١٩٢٣ - وذكر (¬٤) حديث «النهي عن بيع السلاح في الفتنة» من طريقه أيضًا (¬٥).
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 703 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2294)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.