وقال أحمد: أحاديثه مناكير (¬١).وقال ابن معين: ليس به بأس (¬٢)؛ فلأجل الاختلاف فيه لم يُصحّحه.١٩٤٥ - وذكر (¬٣) من طريق أبي داود، حديث عليّ في «التفريق (¬٤) بين الجارية ووَلَدِهَا في البيع» (¬٥).