قال: «الصُّلْحُ جائز بين المسلمين، إلّا صُلحًا أحَلَّ حرامًا … » الحديث.
ثم قال: في إسناده كثير بن زيد، أبو محمّدٍ مولى الأسْلَميِّينَ، عن الوليد بن رباح (¬١).
فلم يُبيِّن من هذا مَذْهَبِهِ فيه، وينبغي أن يُقال فيه: حسن؛ لما بكثير بن زيد من الضعف، وإن كان صدوقا، وقد أشبَعَ القول فيه وفي الوليد في باب الشروط، وعلى ذلك أحال.
١٩٥٠ - وذكر (¬٢) من طريق الترمذي (¬٣)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا يُتفَرَّقُ عن بيع إلا عن تَراضِ».
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 730 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2321)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.