Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 741

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ٢ - باب في بيع المصحف، ولا داء ولا غائلة، وفي الصلح والتراضي، وإذا اختلف البيعان، والشرط

البخاري كما ينسب إليه ما يُخرج من صحيح الحديث خطأً؛ فإنه ـ رحمه الله تعالى ـ قد يُعلّق ما ليس من شَرْطِه إثر التراجم، وقد [يُترجم] (¬١) بألفاظ أحاديث أُخر غير صحيحة، ويُورد أحاديث مرسلةً، فلا ينبغي أن يُعتقد في هذه كلها أن مذهبه صحتها، بل ليس ذلك له بمَذْهب [إِلَّا ما يُورِده بإسناده مُوصَلًا على نحو ما عُرف من شرطه] (¬٢)، ولم يُعرف من مذهبه تصحيح حديث في إسنادِه مَنْ لم يُسَمَّ كهذا الحديث، بل يكون عنده بحكم المرسل، فإنّ الحي الذي حدث شَبِيبًا لا يُعرفون، ولا بد أنهم محصُورونَ في عَدَد، وتَوَهُم أنّ العدد الذي حدثه عدد يحصل بخبرهم التَّواتُر (¬٣)، بحيث لا يُوضع بهم النَّظَرُ، والجرح والتعديل يكون خطأ، فإذا هذا الحديث (¬٤) هكذا منقطع (¬٥)، وإنّما ساقَهُ البخاري منجرًا، ولم يكن مقصوده (¬٦) إِلَّا ما في آخره من ذِكْر الخَيْل، وأنَّها معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 741 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.