قال (¬١): وذكره البزار، وحديثُ عليّ أتم، وهو حديث ضعيف الإسناد، فيه البَيْلماني وغيره.
وذكره أبو محمد، وقال فيه: «الشَّفعةُ كحَلَّ العقال؛ فإِنْ قَيَّدها مكانَه ثَبَتَ حقه، وإلا فاللوم عليه»، وهو أيضًا من أحاديث البيلماني عن ابن عمر مسندا. هذا ما ذكر بنصه.
وفيه [عليه] (¬٢) أشياء، والمقصود بعد إيراد الأحاديث بأسانيدها وألفاظها.
قال علي بن عبد العزيز: حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا محمد بن الحارث، حدثنا محمّد بن عبد الرحمن البَيْلمَانِيُّ، عن أبيه، عن ابن عمر، قال ﷺ: «لا شُفْعة لغائب، ولا لصغير، ولا لشريك على شريكه إذا سَبَقَ بالشراء، والشفعة كحَلَّ العِقَالِ».
وقال البزار (¬٣): حدَّثنا ابنُ مُثنّى، حدَّثنا محمّد بن الحارث، حدثنا محمد بن
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 782 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2373)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.