Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 795

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ٤ - باب في الديون والاستقراض

أبو هاشم (¬١)، ولا أعرف للأول كنية (¬٢).

[ولو كان] (¬٣) في إسناد عبد الرزاق (¬٤) رَمَقٌ؛ كان أولى بالذكر من هذا؛ لقوله فيه: «وغيره من السيول».

٢٠٠٧ - وذكر (¬٥) من طريق أبي داود (¬٦)، عن ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن جده أبيض بن حَمَّالٍ، أنه سأل رسول الله ﷺ عن حمى الأراكِ، فقال: «لا حِمَى في الأراك».

وهو حديث لا يصح؛ فإن ثابتًا وأباه مجهولان، وفي الحديث زيادة تركها أبو محمد اختصارًا، وهي: فقال: أراكةٌ في [حظاري] (¬٧)، فقال: «لا حِمَى في الأراكِ».

٢٠٠٨ - وذكر (¬٨) من طريق الدارقطني (¬٩)، مرسل ابن المسيب، عن النبي ﷺ في «حريم البئر».

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 795 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.