المهتدي بالله، حدثنا محمّد بن عمرو بن خالدٍ، حدَّثنا أبي، عن يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز لوارث وَصِيةٌ إِلَّا أَنْ يشاء الورثة».
يونس بن راشد قاضي خُراسان، قال أبو زرعة: لا بأس به (¬١).
وقال البخاري: كان مُرجنًا (¬٢). زاد النسوي: وكان داعيًا (¬٣).
وعمرو بن خالد الحَرّاني روى عنه البخاري، فيمَنْ رَوى عنه (¬٤).
وأما ابنه محمّد؛ فيكنى أبا عُلاثة، حدَّث عن أبيه، وغيره، وكان ثقةً، قاله ابنُ يونس في تاريخ المصريين (¬٥)، قال: وقد رأيته. وذكر وفاته سنة اثنتين وسبعين ومئتين (¬٦).
٢٠٤٦ - وذكر (¬٧) من طريق أبي داود (¬٨) عن عائشةَ، عن النبي ﷺ قال: «يُرَدُّ
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 831 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2422)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.