Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 859

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ٦ - باب في الوصايا والفرائض

رسول الله ﷺ «كتَبَ إليه أنْ يُوَرِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضَّبابي من دِيَةِ زَوجِهَا».

ثم قال (¬١): هذا حديث صحيح، قال: وقال أبو عمر (¬٢): حديث الضحاك هو حديث صحيح عند جماعة العُلماء، معمول به. انتهى ما ذكر.

ولم يُبيِّن أنه منقطع، وذلك أنه من رواية ابن المسيب.

هكذا قال، قال عمر: «الدِّيةُ على العاقلة، ولا ترثُ المرأة من دية زوجها شيئًا»، فأخبره الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي بالخبر المذكور، وقد بينا أنَّ [ابن] (¬٣) المسيب لم يسمع من عمر إلَّا نَعْيَه النُّعمان (¬٤)، ومنهم من أنكر أنْ يكونَ سَمِعَهُ منه البَتَّة.

٢٠٦٦ - وذكر (¬٥) من طريق النسائي (¬٦)، من حديث ابن جريج ويحيى بن سعيد،

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 859 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.